البحث المتقدم

البحث المتقدم

أداء الأمانات في القرآن الكريم والحديث (ح 3)

0 تقييم المقال

جاء في معاني القرآن الكريم: أمن أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: "وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ" ﴿الأنفال 27﴾، أي: ما ائتمنتم عليه، وقوله: "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" ﴿الأحزاب 72﴾ قيل: هي كلمة التوحيد، وقيل: العدالة، وقيل: حروف التهجي، وقيل: العقل، وهو صحيح فإن العقل هو الذي بحصوله يتحصل معرفة التوحيد، وتجري العدالة وتعلم حروف التهجي، بل بحصوله تعلم كل ما في طوق البشر تعلمه، وفعل ما في طوقهم من الجميل فعله، وبه فضل على كثير ممن خلقه.

قوله تعالى "أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ" (الاسراء 13) تعني هنا الطيرة اعمال الانسان الحسنة والسيئة يحملها في عنقه وهو في الدنيا فعليه المبادرة بأصلاح الاعمال السيئة "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً" (الاحزاب 72)، و "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً" (الاسراء 36). وتفسير أخر الطائر هو لاية محمد وآل محمد عليهم السلام.

جاء في موقع الاتحاد عن حرمة المال العام: الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية: أن الإسلام جعل للمال حرمة كحرمة النفس والعرض، وجرّم كل سلوك فيه عدوان على أموال وممتلكات الآخرين، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال غيره، سواء أكان هذا الغير فرداً أو جماعة أو شركة أو كان مالاً عاماً. وأضاف: نظر الإسلام إلى المال والثروات على أنها قوام الحياة وأنها في الأصل مملوكة لله، وهي في يد العباد علي سبيل الاستخلاف، وقد حمى الإسلام المال بكل أنواع الحماية، فحفظه هو أحد المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، جنباً إلى جنب مع حماية النفس والعرض والعقل والدين، وقد شرع الله حد السرقة وحد الحرابة لحماية المال والثروات من كل أنواع الفساد في الأرض، وحرم الله أكل أموال الناس بالباطل، والسرقة من المال العام جناية أكبر من السرقة من المال الخاص لأنها جريمة في حق الشعب والمجتمع والأمة، فالمال العام مملوك لجموع الناس، وليس لفرد بعينه، ويأثم المسلمون جميعاً إن لم يقوموا بحمايته، فقد حرّم الإسلام كل صور الاعتداء عليه، مثل السرقة، والاختلاس، والغلول، وخيانة الأمانة ونقض العقود والعهود، والتربح من الوظيفة، والإتلاف والإسراف والتبذير، وضياع الأوقات، واستغلال المال العام لأغراض فئوية، والاعتداء على الأموال العامة من أشدِّ المحرمات، ويلزم المعتدي ردُّ ما أتلف، أو ردُّ مثله أو قيمته وإن تقادم عليه الزمن، لأنه نوع من أنواع الغلول، قال تعالى: “وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (آل عمران 161).

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: (لا تَنظُروا إلى كَثْرَةِ صَلاتِهِم وَصَومِهِم وَكَثْرَةِ الحَجِّ وَالمَعرُوفِ وَطَنطَنَتِهِم بِالَّليلِ، وَلَكِنْ اُنظُرُوا إِلى صِدقِ الحَدِيثِ وَأَداءِ الأَمـانَةِ)، و (أَربَعٌ لا تَدخُلِ بَيتاً وِاحُدَةٌ مِنهُنَّ إلاّ خَرِبَ وَلَم يَعمُرْ بِالبَرَكَةِ: الخِيانَةِ والسَّرقَةُ وَشُربُ الخَمرِ والزِّنـا). رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله (إنّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَم يَبعَثً نَبِيّاً إلاّ بِصِدقِ الحِدِيثِ وَأَداءِ الأَمـانَةِ إِلىَ البِرِّ وَالفـاجِرِ).

نعم
هل اعجبك المقال