انقلاب8 شباط 1963م موقفا مشرفا للمرجعية في مواجهة المد البعثي
أصدرت حكومة الثورة قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 في 19 كانون الأول 1959، فشكل نقطة الافتراق الرئيسية بين السلطة الحاكمة والمرجعية الدينية العليا؛ لأن القانون المذكور تضمن بعض المواد التي تتقاطع مع روح الشريعة الإسلامية، وتخالف مخالفة واضحة نصوص قرآنية صريحة، من بينها تلك المتعلقة بأحكام المواريث، التي أقرت المساواة في الإراث بين الرجل والمرأة وإلغاء التشريعات الدينية في القضايا الشخصية التي اعتمدتها المحاكم كقوانين الزواج، ودور القاضي الشرعي في العقود، وتعدد الزوجات، إذ أصبح الرجل مقيد بزوجة واحدة لا غير، وإمكان طلاق المرأة للرجل.
وقد تحمس الشيوعيون في إجراء تطبيقات قانون الأحوال الشخصية ووقفوا داعمين له، لا سيما فيما يخص شؤون المرأة، لأن معظم فقرات القانون ومواده تنسجم مع أفكار ومشاريع القوى المدنية، متذرعين بدعم حقوق المرأة العراقية وحريتها والعمل على إنصافها، متجاهلين ما أجمعت عليه كل المذاهب الإسلامية.
ويعد القانون متقدماً فيما أعطاه من حقوق للزوجة، وتميز بعمله على توحيد الأحوال الشخصية للمسلمين من كل المذاهب، وادعت الحكومة أن من الأسباب الموجبة له هو تحقيق المساواة والعدالة في الحقوق الرسمية والعرفية التي شرعتها السلطة، ورتبها الفقهاء، ورفض الطائفية والتمييز السابق الذي جعل حياة العائلة العراقية غير مستقرة.
المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3 ص 204